التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٧٧فصل
يعامل مع الحمل كما يعامل مع المفقود. والمراد الحمل الذي يرث أو يحجب بتقدير من تقادير وجوده وموته وحياته وذكورته وانوثته وانفراده وتعدده أو يرث أو يحجب اذا ولد حيا ولا عبرة بحمل لا يرث ولا يحجب كما اذا مات رجل عن أمه حاملا وابنه فانه لا ارث للحمل لحجبه بالابن الحاجب للأم عن الثلث
و مشهور المالكية يوقف جميع التركة الى الوضع.
والحنابلة يقدرون الحمل اثنين و يعاملون الورثة بالأضر يتقدير الذكورة والانوثة فيهما أو في احدهما. وقاله محمد. وقدره أبو يوسف واحدا. و به الفتوى عند
عدد
أبي حنيفة و يؤخذ كفيل من الورثة لاحتمال أن تضع أكثر أو يضيع ما وقف (وطريق القسمة ان تعمل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة على حدة ثم تحصل أقل عـ ينقسم على كل منها فهو الجامعة للمسائل كلها فاقسمه على كل مسألة يخرج جزء سهمها يحصل نصيبه منها (1) فاعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئا كما لو خلف امه حاملا وعما فلا يعطى العم شيئا مادامت حاملا. وان مات عن اخته لأمه وأخته لأ بيه وزوجة عمه حاملا فتعطى الأخت للأم سدسا والأخت للأب نصفا و يوقف الباقي. وان خلف زوجة حاملا وأخا شقيقا أو لأب اعطيت الزوجة الثمن فقط لأنه الأقل المتيقن لها و يوقف الباقي. وان خرج الحمل ذكرا أو انثى أو أكثر من ذلك يقتسمون الباقي بينهم. أو خرج بنتا واحدة فلها النصف وللأخ باقي الموقوف أو يخرج ميتا فيكمل للزوجة الربع والباقي للأخ. وان خلف ابنا وزوجة حاملا فلا قسمة عند المالكية إلا بعد
الوضع وتعطى الزوجة الثمن عند غيرنا
(1) كذا في النسخة لعل فيها اسقاطا.
•
من
الناسخ.
- WV_