التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وقيل: على زوجها ولو موسرة.

والثالث، الدين المرسل اعني الذي لم يتعلق بعين شيء الله أو لآدمي. والرابع، الوصية ولا تصح لوارث مطلقا ولا لغيره ان كانت بأكثر من

الثلث إلا باجازة الورثة لهما.

الزوجين

والخامس، الارث ومن اسلم قبل القسم ورث ترغيبا في الاسلام إلا

وقيل: لا.

وقيل: ان اسلم زوج أو زوجة قبه (1) وارث أو وارثة. ونقل عن أحمد، ان العبد اذا عتق قبل القسم ورث.

قال ابن الهائم: ولا يتعلق الدين بحادث بعد الموت أي كما لو أثمرت الشجرة أو حملت البهيمة أو كسب العبد بل هو تابع للملك وقد انتقل للوارث.

ومذهبنا معشر الأباضية تعلق الدين به.

(1) كذا في النسخة لعل صوابه قبله أي قبل القسم فهو وارث أو وارثه:

-47 -