التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٩باب
في الحقوق المتعلقة بالتركة
(و يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق (مرتبة ترتيب أحرف (مكدوم).
(فالميم) ما يتعلق من الحقوق بعين التركة كالزكاة اذا ترك التمر أو العنب
أو الحبوب في شجرها مدركة والجناية المتعلقة بالرقبة والرهن والتفليس. قال بعض قومنا وام الولد. قال هذا البعض: واذا اجتمع بعض هذه الحقوق مع بعض قدمت الزكاة فالمجني عليه. فالمرتهن. فصاحب السلعة ان وجدها قائمة في تركة المفلس. فالقراض.
وخرج بالمتعلق بالرقبة المتعلق بالذمة كما لو اقترض العبد مالا بغير اذن
سيده واتلفه فلا يقدم به.
وللوارث التصرف في العبد بالبيع وغيره. والذي يقدم به المجني عليه هو ما
كان أقل من الارش وقيمة العبد الجاني (انتهى). وام الولد عندنا معشر الأباضية امة ما لم يرثها من تحرر عليه. والجناية في
النفس قدمت على الجناية في المال وهل هي مع الدين أو قبله خلاف. (والكاف (الكفن ونحوه من حنوط ان أوصى به واجرة غسل وماء وحفر
باعتبار ماله لا باعتبار لباسه في حياته ولا باعتبار حاله من تنعم وتوسيع وتضييق وان لم يكن له مال فذلك على وارثه) والأ ولى تدوم) - بالتاء - للتجهيز فشمل الكفن وغيره (أو مدوم) بميم المئوية وميم الميراث آخراً.
وقيل: الحفر والغسل والماء من مال الوارث وكذا الخلف في النعش والحمل ان لم يوجد إلا باجرة وان مات العبد المشترك أو الولد المشترك فعلى الأنصباء والواجب ثوب واحد] وقالت الشافعية: مئون تجهيز المرأة على زوجها وحده ان
أيسر.
-9 -