التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٣

والأم.

باب

في الوارثين

الناس اما وارث موروث كالأخوين وابني العم والزوجين والأب والابن

واما غير وارث غير موروث كالرقيق والمرتد على مامر. واما موروث غير وارث وهو الجنين في غرته. تورث عنه وحدها اذ لا يملك غيرها ولا يرث لعدم تحقق

حياته

والرقيق الذي اعتق بعضه فماله الجميع ورثته على الأصح عند الشافعية،

وقيل لمالك بعضه، وقيل بينه وبينهم على قدر ماحرمنه وما رق. وقيل لبيت المال. والحق وهو مذهبنا انه اذا عتق بعض الرقيق عتق كله والمرتد ذو القصاص) ونحوه في صورة (1) من ارتد وكان قد وجب له قصاص في حال اسلامه فانه يورث عنه القصاص) وكافر له (امان فنقضه ثم استرق ومات رقيقا وقد جني عليه في حال حريته وأمانه فلورثته قدر الدية. واما وارث غير موروث وهم الأنبياء عليهم السلام

فصل

التحقيق انه انما يسمى مانعا ما سلب الارث مع تحقق سببه وشروطه وقد ذكرتها في التحفة. فعد الغزالي اللعان مانعا تجوز لأنه قطع النسب الذي هو السبب في الارث لا قاطع للارث، لأن المانع لابد أن يجامع السبب.

وكذا عد بعضهم في الموانع خفاء تاريخ الموت بنحو غرق. وقد عده فيها

الشافعي والرافعي والنووي والجعبري والأكثرون.

وانما انتفى الارث فيه لانتفاء شرطه، وهو تحقق وجود الوارث حيا عند موت

الموروث لا لوجود مانعه. وعد بعضهم التوافق في الدين شرطاً لأنه انتفاء مانع.

(1) متعلق بمحذوف أي يظهر ذلك ويتصور في صورة من ارتد الخ.

_ ar_