التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٤

كل من ورث شخصا فانه يرثه إلا ابن الأخ فإن عمته يرثها لأنه عصبتها ولا ترثه لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث

لهما»

وإلا العم يرث بنت أخيه لأنه عصبتها ولا ترثه لأنها من ذوي الأرحام وإلا ابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه لذلك. وقد ورث في تلك المسائل الذكر من الانثى

بلا عکس.

وإلا أم الأم فانها ترث ولد بنتها لأنها أصله ولا يرثها لأنه من ذوي الأرحام فقد ورث الأنثى من الذكر اذا كان الولد ذكرا دون العكس (1). والا ابن ابن المرأة النازل فانه يرثها ولا ترثه في قول ضعيف منسوب

للشافعي. والحق انها ترثه.

والا المعتق والمعتقة يرثان عتيقهما ولا يرثهما

أسفله

6

يرث من أعلى النسب من الذكور. الأب وأبوه وان علا، ومن الابن وابنه وان نزل، ومن حواشيه: الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب. وان نزل ابن الأخ وابن العم. وسواء عمومة الميت أو عمومة أبيه أو جده وان علا.

(1) هو ان يرث الذكر وهو ولد الأم من الانثى التي هي أم الأم وكذلك ان كان ولد الأم انثى

لا يرث أم الأم.

-98 -