التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٥

وهؤلاء ثلاثة عشر يرثون بالنسب ويرث بغيره الزوج والمعتق. وعصبته

بنسب أو ولاء

و يرث من أعلى النسب من النساء: الأم وأم الأم وان علت بمحض الاناث

وأم الأب وان علت بمحضهن أو محض الذكور أو محضهن إلى محضهم. ومن أسفله البنت و بنت الابن وان سفل بمحض الذكور ومن الحاشية الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم. وبغير النسب الزوجة والمعتقة ومعتقة المعتق.

فصل

اذا اجتمع الذكور كلهم فالميت انثى ليوجد الزوج. و يرث الابن والأب والزوج. وغيرهم محجوب بالأب والابن. واذا اجتمع كل الاناث فالميت ذكر لتوجد الزوجة. وترث البنت و بنت الابن والأم والشقيقة والزوجة. وتحجب الجدات بالأم والأخت للأم بالبنت. وتحجب الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة على

ذلك

القول بأن للمعتق نصيبا ولو وجد فرضي أو عاصب. والحق ان لا نصيب له مع. لأن الشقيقة عصبة مع البنت و بنت الابن. وان اجتمع الذكور والاناث غير الزوجة أو الاناث والذكور غير الزوج ورث الاب والام والابن والبنت وأحد الزوجين. وتحجب أولاد الابن بالابن والجدات بالأم والجد بالأب والباقي به و بالابن. ولا تجتمع الاناث كلهن والذكور كلهم اذ لا يجتمع الزوج والزوجة في فريضة إلا ان أقامت المرأة بينة على مكفون انه زوجها وهؤلاء أولادها منه واقام الرجل بينة أنها زوجته وهؤلاء أولاده منها فكشف عنه فاذ هو خنثى فعن بعض أنه يقسم بينهما الثمن. وبينه و بين الأولاد الثمن الآخر والباقي بعد ذلك و بعد سدس الأب وسدس الأم. فقد اجتمع الذكور والاناث كلهم. وقيل: تبطل البينتان. واختاروا العمل ببينة الرجل فالمسألة من اثني عشر

تصح من خمسة وسبعين في صورة ترك الخنثى زوجين وأبوين وخمس بنات من الرجل

_90_