التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وخمس بنين من المرأة. وعلى العمل بالبينتين ترث البنات والبنون وتكون من اثنى

عشر، لأن فيها

الأبوين وما بقي للبنين والبنات أو من أربعة ربع الزوجة وسدسي وعشرين. لأن فيها ربع الزوج وثمن المرأة وسدسي الأبوين وهو أولى. .

فمقتضى بينة الرجل ان له الربع والباقي بعد الربع والسدسين وهو ربع وسدس لأولاده.

ومقتضى بينة المرأة ان لها الثمن والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقل به الزوج. تنازعه الزوجة في ثمن منهما فيقسم الثمن بينهما و ينازعه أولاده في الثمن الآخر لأنه يدعيه تكملة ربعه وهم يدعونه لأنه باق بعد الفروض بمقتضى بينة الأم فنصفه له ونصفه لأولادها والباقي بعد الربع والسدسين للأولاد من الجهتين للذكر حظا انثى. وكذا ان أقام كل منهما بينته بعد الدفن أو على غائب لم يظهر حاله

الفروض» الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. واما ثلث الباقي للأم بعد فرض الزوجية في صورة أب وأم وأحد الزوجين فهو ربع في صورة الزوجة والأب مع الأم ونصف الثلث في صورة الزوج والأب والأم ونصفه هو السدس. وقال ابن عباس وغيره: يفرض للأم في الصورتين ثلث كامل. وعلى قول غيرنا بتوريث الاخوة مع الجد يكون له ثلث الباقي في صورة الجد وثلاثة أخوة وزوجة وهو ربع، وفي صورة الجد، وثلاثة إخوة و بنت أو الجد وثلاثة إخوة و بنت ابن وهو

نصف الثلث

نعم اذا كان مع الجد والاخوة الثلاثة أم أو جدة فله ثلث الباقي وليس

ربعا ولا نصف ثلث

-97 -