التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ٩٧

البنت لا يعصبها إلا الابن وهو أخوها. وأما بنت الابن فيعصبها اثنان: الأول ابن ابن في درجتها سواء كان أخاها أم ابن عمها اذا لم تستكمل البنات

الثلثين بالاجماع. وكذا ان استكملت البنات الثلثين عند الجماهير. وقال ابو ثور ان الباقي لابن الابن وحده ولا شيء لبنات الابن لأن البنات

لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين

•

واجيب بأن ذلك يمتنع من جهة الفرض لا من جهة التعصيب!

وبقوله: «يوصيكم الله في أولادكم» الآية. فلوترك ابنا وعشر بنات

لكان للابن سدس وللبنات خمسة أسداس. أكثر من السدس بل من الثلثين.

وهي

والثاني» ابن ابن أسفل منها بدرجة أو درجات سواء كان ابن أخيها أو

أنزل أو ابن ابن عمها أو ابن أنزل اذا لم يكن لها شيء من الثلثين.

والأخت الشقيقة لا يعصبها إلا الأخ الشقيق. والأخت من الأب لا يعصبها الأخ الشقيق. والأخت من الأب لا يعصبها إلا الأخ للأب وأما الشقيق

فيسقطها.

وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق لا يعصبون اخواتهم و يرثون وحدهم ولا

يرثن ولو انفردن.

والأخت الشقيقة فأكثر عصبة مع بنت أو بنت ابن وان سفل فأكثر أو معهما أو مع المتعدد منهما وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر عند عدم الشقيقة. وانما كانت الاخوة مع البنات عصبات لأنه اذا كان في المسألة بنتان

فصاعدا أو بنتا ابن واخوات وأخذت البنات الثلثين. فلو فرضنا للأخوات الثلثين واعلنا المسألة نقص نصيب البنات فاستبعدوا ان

يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن ولم يكن اسقاط ولدي الأب فجعلن عصبات

ليدخل النقص عليهن خاصة.

_ V_