التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٩٨المشتركة
العاصب بنفسه يأخذ جميع التركة عند انفراده.
وما ابقت الفروض عند وجودها وان لم تبق شيئا فلا شيء له إلا الأشقاء في
فيأخذون مع أولاد الأم مع أنه لم تبق الفروض لهم شيئا (وقد بينت المشتركة في التحفة) والعاصبة بغيرها ومع غيرها كالعاصب بنفسه إلا في حوز جميع التركة فلا نحوزها لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة.
إلا ان حازتها فرضا وردا من حيث أن من له سهم في الارث أحق ممن
لا سهم له.
يشاركه
والا في أخذ (1) ما ابقيت الفروض بالنظر للعاصب مع غيره فان من عصبه
الزوج والزوجة والأم والجدتان والأخ من الأم والأخت منها لا يرثون إلا بالفرض من الجهة التي يسمون بها، واما ارث الزوج بالعصوبة حيث كان ابن عم أو معتقا فليس من حيث الزوجية وكذا الباقون. ويرث الابن وابنه والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وابنه والعم من الأب وابنه والمعتق والمعتقة بالعصوبة. وأما أخذ الشقيق بالفرض في المشتركة فمن حيث كونه أخا لأم. والغيت قرابة الأب. لا من حيث كونه شقيقا. والبنت و بنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت للأب يرثن بالفرض تارة و بالعصوبة أخرى
(1) قوله وإلا في أخذ (الخ) عطف على قوله إلا في حوز جميع (الخ).
-94 -