الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١١٩

كتاب الطلاق والخلع والنفقة

19 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ أن ابن عُمر طلق أمرأته وهي حائض فجاء إلى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل فقَالَ: «مُره أن يراجعها ويمسكها

عمر

حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن

يمس، فتلك العُدة التي أمر الله و أن يُطلق لها النساء».

20 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا طلاق إلا بعد نكاح»، الحديث.

21 - أبو عبيدة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن لها ما قدر لها».

22 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس قَالَ: طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقاً باتاً، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقَالَ: أما والله ما لك علينا شيء ء، فجاءت إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقَالَ: «ليس لك عليه من نفقة»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قَالَ: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني»، فلما حلت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم بن هاشم، خطباني، فقَالَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما