الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢١كتاب الطلاق والخلع والنفقة
زوجها أو تفارقه، والثانية: أنها جاءت إلى فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: دخل علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: «ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال لي: «هو عليها صدقة، وهو
منها إلينا هدية».
باب الحداد والعدة
26 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَتْ حفصة: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زَوج أربعة أشهر وعشراً».
27 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بَلغني عن أم حبيبة زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان بن حَرب دَعت بِطيب فيه صفرةً خلوق فَدَهنت به
جارية = مَسَحَتْ عارضيها فقَالَت والله ما لى بالطيب من حاجة، إلا أني سمعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخرِ أن تجد على مَيْتٍ فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً».
قال الربيع: (عارضيها): ما بينَ مُقدمي أذنيها إلى خدَّيْها من اللحى
الأسفل. 28 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن أم سلمة زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَت: جاءت امرأةٌ إلى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت يا رَسُول الله إن ابنتي تفي عنها