الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

56 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: قَالَ: بلغني أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال.

قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل: وقَالَ: هو المزاح والخنا من القول،

وتضييع

المال:

هو

أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا

يحوط ماله من الضيعة والله أعلم.

باب بيع الخيار وبيع الشرط

- أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَيْعَانِ

بالخيار ما لم يفترقا».

قَالَ الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة؛ أي: يبيع هذا، هذا ويشتري وليس كما قَالَ مَن خالفنا بافتراق الأبدان أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فلا يستقيم على هذا الحال بيع

لأحد.

58 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: نهى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع.

وهو أن يبيعَ الرجلُ الغلامَ لرجل بثمن معلوم على أن يبيع غلاماً بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه.

له الآخر

59 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ عن ابن عباس قَالَ: اشترى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيراً، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجازَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم البيع والشرط.

قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الشرط لم يكن عقدة

البيع والله أعلم.