الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

كتاب البيوع

129

قال ابن عباس: وكان تميم الداري باغ داراً واشترط سكانها فأبطل النَّبِيِّ البيع والشرط، لأن الشرط كانَ في عُقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكني.

60 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شِئْتُم إلا ما نَهَيْتُكم

عنه).

وعنه أيضاً أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبداً بعبدين إلا أنَّ هذا

يداً بيد. 61 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن باعَ نخلاً قد أُبَرتْ فثَمرتُها للبائع إلا أن يشترطها المُبتاع».

وهذا دليل على جواز ثبوتِ الشرط في البيع.

62 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة قَالَت: كانت في بَرِيرَةُ ثلاث

سنن الحديث.

باب الربا والانفساخ والغش

63 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبرّ، والشعير بالشعير، والملح

بالملح يداً بيد».

الفضه.

64 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضَّةَ بالفضَّةِ، ولا البر بالبر إلا مثلاً

بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير».