الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٩كتاب البيوع
129
قال ابن عباس: وكان تميم الداري باغ داراً واشترط سكانها فأبطل النَّبِيِّ البيع والشرط، لأن الشرط كانَ في عُقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكني.
60 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شِئْتُم إلا ما نَهَيْتُكم
عنه).
وعنه أيضاً أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبداً بعبدين إلا أنَّ هذا
يداً بيد. 61 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن باعَ نخلاً قد أُبَرتْ فثَمرتُها للبائع إلا أن يشترطها المُبتاع».
وهذا دليل على جواز ثبوتِ الشرط في البيع.
62 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة قَالَت: كانت في بَرِيرَةُ ثلاث
سنن الحديث.
باب الربا والانفساخ والغش
63 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبرّ، والشعير بالشعير، والملح
بالملح يداً بيد».
الفضه.
64 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضَّةَ بالفضَّةِ، ولا البر بالبر إلا مثلاً
بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير».