الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

65 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: بلغنى عن طَلْحَةَ بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفاً، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه، فقال: حتى يجيئني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب الله حاضر يسمع كلامهما، فقال: والله لا أفارقهما حتى يتم الأمرُ بينكما فإني سمعتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاءَ والبر بالبرّ رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء».

66 ـ الربيع عن عبادة بن الصامت قَالَ: خرجنا في غزوة وعلينا مُعاوية فأصَبْنا ذَهباً، وفضَةً، فأمر مُعاويةُ رَجُلاً يبيعها للناس في أعطياتهم، فسارع الناسُ فيها، فقامَ عُبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجُل معاوية فشكى إليه، فقامَ معاوية خطيباً فقَالَ: «ما بال رجال يحدِّثون عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ نَسْمعها مِنه!»، فقام عبادةً فَقَالَ: «والله لأحدثنَّ بما سَمِعْتُ من رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ولو كَرِهَ مُعاوية، فَقَالَ: «قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذهَب ولا الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، ولا البر

بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا المِلحَ بالملح إلا مثلاً بمثل، يداً سواء بسواء، عيناً بعين».

بيد،

67 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيراً وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يداً بيد.

68 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري أَن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلاً فجاءه بتمر جنيب، فقَالَ له رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله إننا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصَّاعَ بثلاثة، فقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتغ بالدراهم جنيباً».