الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٣٥كتاب الأحكام
1355
88 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أذِنَ لهند ابنةِ عتبة، وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن.
89 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول الله: «جُرحُ العَجْمَاء جُبَارُ الحديث، حتى قال: «وفي الركاز الخمس». 90 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن حَازَ أرضاً وعمرها عشر سنين، والخصم حاضر لا يُغيّر ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها، ولا حُجَّة للخصم فيها».
91 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن جابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أيَّما رجُلٍ عُمّر عُمْرَى له ولِعَقْبِهِ فهي للذي يُعطاها أبداً».
باب في الرجم والحدود
92 ـ أبو عبيدة عن جابر قَالَ: بلغني عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَحْصَنَ مِن مَلَكَ أو مُلكَ له».
93 - أبو عُبيدة عن جابر قَالَ: الرَّجْمُ والاخْتِتان والاستنجاء والوتر سُنن واجبةٌ، فأما الوتر فلقوله ل لأصحابه: «زادكم الله صلاةَ هي الوثر».
94 ـ أبو عُبيدة عن جابر: قَالَ: سأل سعد بن عُبادة رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أرأيتَ لو وجدتُ مع امرأتي رجُلاً أَأُمْهله حتى آتي بأربعة؟، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ
: «نعم!».
95 - أبو عبيدة عن جابر: قَالَ: أتى رجلٌ إِلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عاصِمُ بن