الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

عدي الأنصاري، فقال: يا رَسُول الله أرأيت رجلاً وجَدَ مع امرأة رجلاً أيقتله أم كيف يصنع؟ فكرِهَ النَّبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها، وبَلَغَ ذلك بالرجل مبلغاً عظيماً، ثم أتاه بعد ذلك رجلٌ يقال له: عويمر العجلاني المسألة بعينها، فقَالَ له رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قد أُنزلتْ فيكَ

فسأل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن وفي صاحبتك فاذهب فأت بها»، فأتى بها فتلاعنَان، ففَرَّق رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

بينهما.

قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبداً، وإن نكحت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها.

96 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عمر قَال: إن اليهود جاؤوا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنَّ رَجُلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرَّجم؟ فقالوا نفضَحَهُما ويُجلدان، فقَالَ لهم عبد الله بن سلام، كذبتم إنَّ فيها للرجم آيةً فأتوا بالتوراة فأتلوها، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضعَ أحدُهم يَدهُ على أيةِ الرَّجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية جم تَتَلألأ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما

الرجم

رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرجما.

قال ا

ابن عمر: فرأيتُ الرَّجُلَ يُجافي على المرأة يقيها الحجارة.

97 ـ أبو عبيدة عن أبي سعيد أن رجُلاً لاعَن عن امرأته سعيد أن رجُلاً لاعَنَ عن امرأته في زمان النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرَّق رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.

98 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: كانَ عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، فقَالَ: «إن ابن وليدة زَمْعة هو