الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٣٧كتاب الأحكام
1375
ابني
فاقبضه إليكَ»، فلمَّا كانَ عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص
وقَالَ: «ابن أخي، وقد كانَ عَهَدَه إليَّ فيه»، فقامَ إِليهِ عَبْد بن زَمَعَة وقَالَ: «أخي وابنُ وليدة أبي، وقد كان وُلدَ على فراشه»، فتساوقاه إلى رَسُول اللهِ، فتكلَّم سعد بحجته، وتكلم عبد بن زمعة بحجته، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هوَ لكَ يا عبد ابن زمعة: الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فقَالَ رَسُول الله الله لزوجته سَوْدَة بنت زمعة: «إحتجبي منه يا سؤدة»، لما رأى أشباهه عُتبةَ، قَالَت عائشة: «فما رآها حتى لقي
الله».
قال الربيع العاهر الزاني ومعنى؛ «له الحَجْر» الرَّجم.
99 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: احْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أحدهما: «اقض بيننا بكتاب الله».
100 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: سمعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القطع في ربع دينار فصاعداً».
101 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في
مِجَنِّ قيمته أربعة دراهم.
قال الربيع المجن: الترس.
102 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تَحْصَنُ، فَقَالَ: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» يعني: بحبل.