بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٤٥بهجة الأنوار فلم
(138)
85
بهجة الأنوار فلم
هذا كلامه (3)، وبه تعلم أنَّ ما في كلامه المنظوم، محمول على من أتى السؤال، ولم يهمل الاعتقاد في اجتناب ما عدا الحلال. ثم ظهر أن هذا الوجه الحرام بعد قيام الحجة عليه به (13)، لأنه هو موضع الهلاك بإجماع كما يُرشد إليه هو أولى أن يُحمل عليه كلام هذا المحقق والله أعلم. قوله: (ودعني من ذكر الذي ليس واجداً .. الخ)، والذي في كلامه المنشور ولما كان الجهل نقيض العلم، وكانت أحكام العلم دائرة بينه وبين محمول على من أتى الحرام والحال (3) أنَّ الحجة لم تقم عليه في ذلك الشيء الجهل، إذْ مَا وجبَ عِلمُه حَرُمَ جَهله، وما حَرُمَ جهله وجب عِلْمُه، بعينه، لكنها قامت عليه في الجملة، وذلك كما لو علم أن في دين الله حلالاً وحراماً، فارتكب شيئاً لا يعلم حكم الله فيه، فإذا هو حرام في دين الله، فإنَّ هذا هو موضع النزاع والله أعلم.
أو تقول إنَّ كلامه المنظوم، محمول علي من ضيّع فرض السؤال، وضيع اعتقاده بالإهمال، وما في كلامه المنثور محمولٌ على ما إذا لم يضيع مفروض
برقم [6303 و 6204] والطبراني في «الكبير» برقم [11243 و 11416 و 11560 و 12988] وأبو يعلى في مسنده» برقم [2549] والبيهقي في شعب الإيمان برقم [10000 و 10001] والقضاعي في «الشهاب» برقم [745]، وما يسوقه المتصوفة لاثبات جواز التوسل بغير الله بعضه لا يثبت والبعض فيه تكلف ظاهر والسلامة في اتباع الواضح وترك المشكل. وقد سئل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في فتاواه» (قسم العقيدة 118/ 2 ط. الأجيال 2013 م): هل يجوز التوسل بالنبي أو بجاه النبي. فأجاب حفظه الله بقوله: (في ذلك خلاف، وتركه والاقتصار في الدعاء على أسماء الله الحسنى أولى، والله أعلم. (136) أي المحقق الخليلي (137) في هذا التوجيه نظر، ذلك أن المحقق الخليلي صرح هناك بأن هذا المقارف ممن يجهل الحكم، فيكون ممن لم تقم عليه الحجة به، يدل عليه قوله فمن ركب المحجور جهلاً! بحجره!!). وقوله: (ولم يدر الزناء محرماً). ومن قامت عليه الحجة بشيء لا يسمى جاهلاً، والاستشهاد بقوله: ودعني من ذكر الذي ليس واجداً .. الخ) لا تعلق له هنا، بل حاصله أنه فرق بين من يمكنه الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي بسبب وجود المُعَبِّر فترك السؤال، وبين من لا يمكنه ذلك، كالمنقطع في جزيرة فهذا له حكم خاص. والتوجيه الثاني الذي اختاره المصنف أقرب من هذا بكثير واعتبره (أولى)، وعموماً لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، ولو كان في الجهل عذر لكان أشرف من حيث أنه موصل للسلامة ويأبى الله ذلك، وعليه فالحكم هنا يشمل من قامت عليه الحجة للشيء بعينه، ومن لم تقم عليه الحجة له بعينه ما دام هناك من يوضح له الحكم الشرعي للأشياء، وما دام علم أن في شرع الله حلالاً وحراماً وسيأتي للمصنف لا الهلال في الباب الآتي مزيد بيان. (138) في (ب) والحلال وهو تصحيف ظاهر.
الركن بهذا الباب فقال:
ارشالو
عالم
ختم
هذا
رشال
ملكي
ن الهية مخط
صقا الله
کا متقيقه مال له حية ماخدا را شامل ميله تصطا وليقا لحاله ثلج
حملة
ما بقي عل الالة
الدرية ادارية