بهجة الأنوار: شرح منظومة أنوار العقول - ط. روائع نور الاستقامة عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٥٢

بهجة الأنوار هيج

99

98

D

ومن طريق أبي هريرة الله رواه أحمد [9551] والنسائي في الصغرى» [5588 و 5589] وفي «الكبرى» [5098 و 5099] وابن ماجة [3401] وابن أبي شيبة في مصنفه» [23734]. ومن طريق السيدة عائشة رواه أحمد [25045] والترمذي [1863 و 1866] وأبوداود [3687] والنسائي في «الصغرى» [5590] وفي «الكبرى» [5100] وابن حبان [5341] وابن أبي شيبة

[23731]

ومن طريق بريدة رواه أحمد [23080] والترمذي. [1869]. ومن طريق أبي سعيد الخدري له رواه أحمد [11612 و 11633]. ومن طريق السيدة ميمونة بنت الحارث رواه أحمد [26881 و 26882]. ومن طريق أبي بردة له رواه النسائي في الصغرى» [5595 و 5597 و 5604] وابن حبان [5353] وابن أبي شيبة [23728]. وهو مخرج أيضاً في معجمي الطبراني «الصغير» و «الكبير» و سنن الدارقطني و تاريخ بغداد للخطيب وغيرهم. - وجاء بلفظ: «كل شراب أسكر فهو حرام من طريق السيدة عائشة رواه الربيع الفراهيدي [629] ومالك في الموطأ» (845/ 2) والنسائي في الكبرى» [5101 و 5103 و 5104] وابن حبان

((

[5347 و 5348] والطيالسي [1478] وابن أبي شيبة [23729] وغيرهم.

مصنفاته

(164) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان التيمي بالولاء، إمام الحنفية (أهل الرأي) ولد بالكوفة سنة 80 هـ. أراده المنصور العباسي على القضاء ببغداد فأبى فحلف عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل فحبسه إلى أن مات توفي في السجن في بغداد سنة 50 150 هـ من «المسند» في الحديث رواه عنه تلاميذه وجمع ما رووه أبو المؤيد الخوارزمي في «جامع المسانيد»، وله «رسالة البني» وينسب له الفقه الأكبر» و «رسالة العالم والمتعلم». أسرف في ذمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وانتصر له بعض علماء الحنفية آخرهم الكوثري في كتابه «تأنيب الخطيب»، وللكوثري أيضاً في بابه النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة». (انظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 7 و 9 مع تعليقات الكوثري هناك، وتهذيب التهذيب لابن حجر 229/ 4، والأعلام للزركلي 36/ 8) (تنبيه): ما نسبه المصنف لأبي حنيفة ليس على إطلاقه، نعم يذكر فقهاء الأحناف أنَّ النعمان وصاحبه أبا يوسف يقصرون حقيقة الخمر على المتخذ من العنب والتمر، وما صُنع من غيرهما وأسكر كثيره فالقدر المسكر هو المحرم عندهما دون القليل منه كما) في الهداية، بهامش نصب الراية للزيلعي 8/ 5 (9)، وعموماً فالحنفية مطبقون كغيرهم على حُرمة كل مسكر وكلامهم فقط في أنواع الأنبذة التي لم تصل لدرجة الإسكار. ويتفرع على هذه القضية عندهم القول بنجاسة ما اتخذ من العنب والتمر ووجوب الحَدِ على من شربه، والعكس في ما اتخذ من غيرهما إن لم يُسكر. (انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 24 وما بعدها، والبحر الرائق لابن نجيم تكملة الطوري 399/ 8 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 26/ 10 وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 152/ 6 وما بعدها ط 3/ 1989 م).

بهجة الأنوار هيج

والشكر مكروه حرام كله من كل مشروب ولو من ماء (170) وقوله: (وكالذي يذبح .. الخ (البيت). أي وكذلك محرم ما ذبح للأوثان، جمع وَثَن وهو الصنم، ومثله ما ذبح للنيران المعبودة، في أي مكان كان ذلك المذبوح، أي بإزاء الصنم أو ناحية عنه بعيدة أو قريبة، وَوُجِّهَ القَصْد إليه قال ابن النضر:

وما ذبحوا لغير الله حرم ولو ذكوه في الملأ الشهود. ومثل هذه المحرمات، الذي لم يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الاسم: 121). وقوله: (وذا لدى المضطر) لفظة ذا إشارة مكنى بها عن جميع ما تقدم، من المحرمات، فهي لمن اضطر إليها حلال لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الامام: 119) وَحَدَّ الضرر أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع، ولم يجد ما به نفسه إلا أحد هذه المحرمات، فجائز له بل واجب عليه أن يتناول منها يحيي قدر ما يحيي به نفسه لا زيادة، فإذا كان في حالة ضررٍ وَوَجَدَ ميتةً أنعام ولحم خنزير فليتناول من الميتة ويدع الخنزير وإن كان جائزاً له التناول منه، ولا يجوز له أن يُحيى نفسه بميتة البشر، واختلف في الخمر هل يجوز للمضطر التناول منها؟ أو لا؟ قولان، واحتج القائلون بالمنع بأن الخمر لا تعصم من

الهلاك.

(62) (والجهل بالأنساب أي تحريمها فواسع لجاهلي علومها (63) (ما تركوا ارتكابها وضاق إن ارتكبوها جهلهم بها استبن

أي يسع جهل تحريم نكاح الأنساب الوارد ذكرها في الكتاب والسنة والإجماع لمن لم تقم عليه حجة علمها، وذلك كتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات نسباً ورضاعاً، وكتحريم الربائب على من دخل بأمهاتهن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وكتحريم ذوات الصهر،

(165) انظر: الدعائم» ص (153).

(166) انظر: الدعائم» ص (176) وشرح ابن وصاف 508/ 2)