بهجة الأنوار: شرح منظومة أنوار العقول - ط. روائع نور الاستقامة عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

بهجة الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٥٦

بهجة الأنوار قلم

3

- وموافقته للحق مع قصده له.

4 - وموافقته له مع قصده الباطل. وبين كلا الأمرين الأولين والآخرين واسطة وهي نوعان:

خاتمة

بهجة الأنوار فج

أحدهما: أن يكون الراكب مهملاً أي لم يكن قاصداً لشيء دون شيء (73) (وقد تقوم حجة العلم لما قد وسع الجهل بقول العلما) (74) (لو كان واحداً له الفضل علا وقيل مالم تُبصر الحق فلا)

فيحكم له وعليه بحكم ما ارتكبه.

وثانيهما: أن يكون غير مبالٍ أصاب حراماً أم حلالاً فيحكم (75) (ورجح الأول أنَّ العلما كالأنبياء مقالهم قد لزما)

عليه بالهلاك عند موافقة الباطل، وبالتوبة عند موافقة الحق.

alsty

قيامُ الحُجَّة عبارة عن وجودها، وأصل القيام الانتصاب. و (الحجة)

هي ما يقعُ به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه. والعلماء) جمع عالم. أي تقوم حجة العلم لما وسع جهله بقول العلماء، ولو كان القائل واحداً على مذهب

شناله ما بة مالة الإمام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو الأصح، وقيل لا تقوم بقول الواحد

ان کا ہر سال يہ تاج کالي

الفالة مالحة باقية

نها مشبعة من الله ليلا انت ايه

ابلهة مثال

بل بقول العَالِمَيْنِ، وقيل غير ذلك.

والعالم الذي تقوم به الحجة فيما يسع جهله هو الذي اشتهر في الناس عدله وانتشر في الآفاق فضله (3)، وهذا هو معنى قول الناظم: (وفضله

(175) حرر هذه المسألة أرباب الأصول فالمصنف نفسه الله يقول في «طلعة الشمس» (294/ 2 ط التراث) أو (431/ 2 بتحقيق عمر حسن القيام واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى وهل هو جامع للاجتهاد والعدالة، أم لا؟ وقيل لا يلزمه ذلك؛ إذ لا طريق له إلى تحقيقه، كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. ورُدَّ بأنه إن لم يبحث عن حال المفتي لا يأمن فسقه تصريحاً أو تأويلاً، أو جهله بعلوم الاجتهاد، أو بعضها، فلا يصلح للفتوى فيكون تقليده إقداماً على ما لا يُؤمن قبحه، ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره، ويثمر الظن، ويكفيه أيضاً أن يرى استفتاء الناس إيَّاهُ، مُعَظَّمين له آخذين بقوله. قال صاحب المنهاج إذا كان في بلد شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون على منكر، وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غير صالح).ا. هـ يعني إمكان استفتاء الناس وتعظيمهم لشخص مع ابتلائه بالفظائع، كما هو الحال في هذا الزمن عند من ينصب مفتياً في بعض

الدول.

ويقول أبو اسحاق الشيرازي الشافعي في «اللمع» ص (128): (وأما المُسْتَفْتِي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة). ا. هـ وللغزالي كلام مهم في هذا الباب في المستصفى» (390/ 2) على أنهم اختلفوا فيما إذا وجد في البلد أكثر من متأهل للفتيا تساووا أم تفاضلوا هل على المقلد أن يختار أيهم شاء كما