كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٢٢وروي عن جابر أنه قال: كل فرج وطئ بحرام لا يحلُّ، وما ولد./12/ قال أبو رحمة وجدت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو رحمة في رجل ضر ب امرأة فأسقطت النطفة، أنَّ عليه عشرة دنانير. فإن كان ممزوجا فأربعة عشر دينارا، وإن أسقطت علقة فعليه أربعة وعشرون دينارا، وإن أسقطت مضغة فعليه أربعون دينارا، وإن كان السقط ممتدَّا فعليه سِتُّونَ دينارا، وإن كان مصوَّرا فعليه ثمانون دينارا، وإن أنبت الشعر فمائة دينار، وإن نفخ فيه الروح ديَّة كاملة.
وقال: في رجل يفسد غرسة، إن كان للغرسة منذ غرست سنة، فعليه دينار. وإن كان سنتان فعليه ديناران وإن لها كان ثلاثة سنين فثلاثة دنانير. وإن كان أربع فأربعة دنانير، وإن كان خمسة فخمسة دنانير، وما زاد على ذلك فقيمتها. وفي زرع دخلته ماشية [قوم] بين غنم وجمال وبقر ودوابٍّ فوطئته بأرجلها وأفسدته، أنها يلزمهم النظر في ذلك، والنظر عشر شياه بدرهم، والجمل الواحد أربعة دراهم؛والثور الواحد درهم، ولكل ذي حافر درهم ونصف، وقيل في الرمكة: ثلاث دراهم.
حكاية ريغ
روي عن بكر بن أبي بكر في رجل بان منه عضو، وردَّه في حاله؛ وكان من جوابهم أنه لايصلي به، وقال هو: يصلي. ومضى هو وأبو موسى عيسى بن السمح، وأبو صالح اليهراسني يريدون عرض مسائلهم بجبل نفوسة عند ابن ماطوس؛ فجازوا عَلَى امرأة تغسل صوف ميتة؛ فقال أصحاب بكر للمرأة: لا تطهر صوف الميتة حتَّى تُترب في سبع مواضع، بسبعة قضبان، وسبعة تربات؛ فقال بكر لها: اغسلي صوفك مرَّة واحدة في موضع واحد بقضيب واحد وتربة واحدة، وارفعي صوفك.
وقالوا في رجل تيمم وفي يده نجس، إنَّ الموضع الذي تيمم فيه نجس، ويده غير طاهرة، وتيممه لا يجزيه؛ وقال بكر: طهرت يداه، والموضع الذي تيمم فيه، وأجزاه تيممه.