كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٢٧وفي رجل ورث رجلا ثم ظهر أن الموروث مشرك؟ قالت العزابة: ينفى من جميع ذلك، ويرد|ُه، لأنه لا يتوارث أهل ملتين؛ وقال أبو العباس: يمسك جميع ذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
وسأله عبد السلام بن عبد الكريم عن رجل صلى وفي فمه دينار ذهب؟ قال: يعيد صلاته؛ وفيه رخصة ألاَّ يعيد.
ومن جوابه لنساء أهل وارجلان في ثلاث مسائل: رخَّص لهنَّ أن يصلينَّ على الجمال، والمرأة إذا جاءها زوجها في غير ليلتها، فإنما عليها أن تقول له: ليس لي في هذه الليلة شيء، فإن أبى تركته؛ والمرأة متى تأيس من الحيض؟ قال: إذا كملت خمسين سنة.
وعن إسحاق بن أبي العباس أحمد بن مُحَمَّد بن بكر أنه قال: لا يجب الكرا لأصحاب الجمال حتَّى يوصلوا الأحمال إلى الموضع الذي اتفقوا عليه.
وفي رجل وجد كنزا ولم يخرج خمسه؟ قال: يهلك بذلك. وك\لك إن اقتص الرجل […](1)
وسأل العزَّابة يوما فقال: ما تقولون في معرفتي بالله، هل هي هو أم غيره؟ قالوا [هي] هو لا غير. وكان أبو العباس جالسا وقال لهم: اذكروا [ادخلوا] الجملة التي يدعو إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ قالوا: تبنا إلى الله ياشيخ؟ فقال: لابدَّ لكم من ذلك فأتوا بجملة التوحيد.
وعن الشيخ اسماعيل بن أحمد في رجل باع ميتة وانتفع بثمنها؟ قال: يهلك بذلك. وقال أيضا: إنَّ اللحم إذا بات فإنه يعيبه ذلك، ويرجع به.
وفي رجلين قال أحدهما للآخر: لي عليك دينار فأعطه لي، فقال صاحبه: أخذته منيِّ، قال: يجبر أن يُحضر الدينار، ويحلف صاحبه أنَّه ما أخذه منه كما ذكر، ويأخذ ديناره.
وفي رجل أتى امرأته بشهوة غيرها؛ فإنَّها تحرم عليه بذلك.
(1) ك: فيه شطب وإحالة إلى الحاشية بكلمة مطموسة.