كتاب المعلقات لأصحابنا (تحقيق سليمان بابزيز) مجهول

كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز

الجزء ١ · صفحة ٣٤

مسائل أيوب بن إسماعيل: قال: وجدت في بعض الكتب أنَّ الرجل إذا حدَّث رجلا آخر فقال هذا سرٌّ عندك فأفشاه؟ أنَّه يهلك إذا أفشاه، وإن لم يقل له: هذا سرٌّ عندك، ولكنَّه كلَّما حدَّثه التفت يمينا وشمالا فأفشاه؛ على هذا الحال، أنه عاص ربه.

وفي رجل مرَّ على الماء فغسل /20/ يده وهي طاهرة؟ قيل: أنَّ له ثواب ما يجري عليه ذلك الماء إلى سبع أرضين. وفي رجل ألقى ثوبا منجوسا على حصير من حصور المسجد؛ فصلى على ذلك الحصير [أحد]؟ قال: عصى [ربَّه] من ألقى ذلك الثوب المنجوس على الحصير. وقال في فخَّار سبق إليه النجس، أنَّه لا يطهر بعد ذلك.

وقال أيضا: في الصبيِّ المراهق أنَّه يبلغ بشعرة واحدة سوداء إذا وجدت فيه.

وقال: في الجنين إذا ولد ولم يصرخ، ولكنَّه تحركت بعض أعضائه؟ قال: يرث بذلك [ويورث].

وقال أيضا: في صلة الرحم، أنَّه لايضيق [ذلك] عليك إلا فيمن ترثه ويرثك.

وقال أبو عمرو عثمان بن خليفة: سألتُه عن جوابهم أنَّ المرأة لا تستريب جميع ما يعطيها زوجها؛ والعبد فيما يعطيه [له] سيده؛ والرجل فيما يأخذه من مديانه؟ قال لي ذلك: إِنَّمَا يكون ذلك إذا علم أهل المال [أنَّه] حلال، وأمَّا إذا لم يعلم أنَّه حلال فلا يقرب من ذلك شيئا.

وفي رجل يلوذ بالحرام؛ فاشترى من رجل(1) آخر سلعة إلى وجهة، ولم يدفع الثمن؟ قال: لا بأس بذلك؛ قال قلت له: فإن قال عندي الدنانير في داري؟ قال لي(2) : فيها قولان: منهم من يقول: يعامله؛ ومنهم من يقول: لا يعامله. قال: قلت فإن جاء بالثمن ليدفعه له هذا بذا؟ قال: لا تعامله على هذا الوجه.

قال أبوعمرو عثمان بن خليفة: خرجت مرَّة من وارجلان أريد ناحيتنا، فخرج معي أيُّوب بن إسماعيل، وموسى بن علي يودِّعاني؛ فقال لي أيُّوب بن إسماعيل: «يا عثمان، العلم والوطوطة لا يجتمعان»؛ وقال [لي] موسى بن علي: «الحجر الذي يتقلَّب لا ينبت شيئا».

(1) ك: «فاشترى من رجل» مكرر.

(2) ك: «له»

٣٤ / ٩٦