كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٤٦ميمون بن أحمد قال: من عطس في يوم الجمعة خمس مرَّات، غفرت ذنوبه. ومن قال للمتوليِّ: يا ثقيل، يبرأ من قائل ذلك للمتولىَّ. ومن صلَّى ومسح جبهته من تراب السجود؟ قَالَ: لا ينفض ذلك [التراب] من ثوبه، فإنَّه يسبِّح له ما دام في ثوبه.
حكايات درجين
ذكر عن يوسف بن نفَّاث أنَّ الميِّت يصلَّى عليه بالركوع والسجود؛ وقال أيضا: قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة كفلكة المغزل. أراد التعجيل في قراءتها.
/30/ يوسف بن موسى قال: من استنفع بالرهن الذي يكون في يده، هالك؛ وكذلك الراهن إذا استنفع به، فهو عاص. قال أبو المؤثِّر الصلت بن خميس: لا ينفسخ الرهن، ولا يكون سخريًّا، ولا يذهب بما فيه. وقال أيضا يوسف بن موسى: في رجل توضَّأ وجاز عَلَى موضع؟ جازت عليه الميتة [..........................................](1) ألا ينتقض عليه الوضوء.
وسئل عن الحيازة ما حدّها وما مدَّتها؟ قال: عشر سنين، وقيل: عشرين، وقيل: خمسة وعشرين وقيل: ثلاثون، وقيل: خمس وثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: خمس وأربعون، وقيل خمسون. قالوا: زدنا؛ قَالَ: ليس عندي ما أزيدكم. وقال أَيْضًا: مثل أقرن بين الصلاتين، كمثل رجل ذبح شاةً في الفحص، وفرق أطرافها وجلدها ورأسها، ولم يُدخل إِلىَ بيته إِلاَّ بالقصبة. ومثل من يفرِّق بينهما ويصلِّي كلَّ واحدة في وقتها، كمثل من ذبح شاة في داره وحوى جميع لحمها وجلدها، ولم يصب له منها شيء. وقال: في المرأة يكون أمرها بيدها، ثُمَّ تقول لزوجها أمرتك أن تتزوَّج، فلما تزوَّج (الزوج عليها)، قالت له: أخرج عنك بأمري؛ قال: لا تجد ذلك، وقيل: تجد ذَلِكَ. وكذلك الرجل يقول لصاحبه: اشتري هَذا الشيء فإنِّي لا أستشفعه منك؛ فلمَّا اشتراه قال له: شافعني، قال: لا يجد ذلك، ومنهم من يقول: يجده.
(1) ك: فراغ قدر أربع كلمات.