كتاب المعلقات لأصحابنا (تحقيق سليمان بابزيز) مجهول

كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز

الجزء ١ · صفحة ٥

السّحت) … وروي عن الشيخ أبي عبد الله مُحَمَّد بن بكر(1) - رضي الله عنه - أنَّه قال: قال مُحَمَّد بن الشيخ أبي صالح -وكان مُحَمَّد هذا يسمُّونه "خلف الله" لقلة شكرهم(2) له-، قال: قال: لي أيُّ رجلان(3) من أصحاب النار، رجلا(4) أكل طعاما لم يوَدِّ به، ورجل ترك طعاما ودَّ به.

(الطهارة) وعن الشيخ هارون(5) رحمه الله(6) أنَّه سُئِل عن قول الله - عز وجل - : ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساء في المحيض ولاتقربوهنَّ حتَّى يطهرن﴾(7) ؟ قال معناه: حتَّى يطهرن من النّجَس فإذا تطهَّرن بالماء . وتقديره: لا تقربوا النساء في المحيض من جهة نهاكم الله حتَّى يطهرن؛ فإذا تطهرن فأتوهن.

وسئل متى يجوز للرجل أن يطأ امرأته، حيث(8) انقطع(9) عنها دم(10) الحيض؟ قال: إذا خرج وقت الصلاة المستقبلة(11) وتكون بذلك عاصية؛ فحينئذ يجوز للرجل(12) غشيانها. واختلف في الوطء في الحيض، فحرَّم ذلك(13) قومٌ، ووقف فيه قوم(14) ، ولم يحرِّم(15) آخرون؛ وأوجبوا عليه(16) الكفَّارة.

فقيل(17) لعيسى بن سجميمان(18) ما هذه /3/ الكفارة؟ قال: يتصدّق بخمسة دنانير، وقيل: أربعة(19) ، وقيل ثلاثة(20) ، وقيل: اثنان(21) ، وقيل: بدينار(22) ، وقيل: نصف دينار، وقيل: ربع دينار، وقيل: يتقرب بشيء إِلىَ الله(23) ؛

(1) أبي عبد الله محمد بن بكر

(2) م: «شكوهم له».

(3) د، م: «رجلين».

(4) د، م: «رجل»

(5) هارون

(6) د، م: - «رحمه الله»

(7) … سورة البقرة: 222.

(8) م: «حتَّى».

(9) د، م: «ينقطع».

(10) د، م: - «دم».

(11) م: «المقبلة».

(12) د، م: «له».

(13) ك: «حرَّم منه».

(15) م: «يحرِّمه».

(16) د، ك: - «عليه».

(17) د: «فقال».

(18) عيسى بن سجميمان

(19) د، م: «بأربعة».

(20) د،م: «بثلاث».

(21) د، م: «باثنين».

(22) ك: «واحد».

(23) د، م: - «إلى الله».

٥ / ٩٦