كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٥١واختلف عبد الله بن زورزتن وويسلان بن أبي صالح فيما يحمله الوادي من الثمار، قَالَ: عبد الله إن كان الوادي حيًّا فلا يُؤكل ماجلب؛ وإن كان ماء المطر فيؤكل ذلك. وقال وسلان: بخلاف قوله والعزابة الكبار: عبد الله المديوني و(أبو) عمران موسى بن زكرياء، وأبونوح سعيد بن يخلف، وداود بن يوسف. ولهم أربع مسائل لا تجب الزكاة على ما يأخذه المشاطر، قالوا: وتجوز محاللة الشريك في الشيء ولو اقتسموه. … والمرأة إذا قعدت على أولادها يجوز فعلها في مالهم.
ورجل مات وقد استخلف /34/ خليفة عَلَى ماله وخليفة عَلَى وصيَّته وخليفة عَلَى أولاده، وله وديعة عند رجل آخر؛ لمن يدفع الرجل هذه الوديعة؟ قالوا: يعطي ذلك لخليفة الوصيَّة (الحصة).
بلغنا أن ياسين بن فاتوا وأفلح بن الطاك كانا بـ”الحامة” يقرءان، فجرى بينهما خلاف في مسألة، فاجتاز عليهما عثمان بن خليفة، فسأله ياسين عن تلك المسألة التي اختلفا فيها؛ فَقَالَ له: هل يقال الصغائر لَسنَ من دين الشيطان؟ فقال عثمان: لا يقال ذلك.
قَالَ: وهل يجوز في قدرة الله تَعَالىَ أن يجعل الناس كلَّهم مسلمين؟ قال: نعم.
وسأل سائل عمَّن قال: قَالَ الله إلهك أم عيسى؟ كيف يجاب عَلَى ذلك؟ قال: يُقال له: الله إلاهي؛ قيل: فإن قال: الله إلهك أو عيسى؟ فالجواب له: نعم؛ وهل يقال: ما مثل ربِّك أحدٌ؟ قالوا: نعم؛ وأما إن قال: ما مثل ربِّك أحدا؟ قال: لا يجوز ذلك.
عطية بن مفرج قال: كُلُّ ما يلد البيض لا ينجس طرحه.
وقيل: في الأجر الذي يذكر للناظر للهلال، قال: إِنَّمَا ذلك أوَّلُ ليلة، وأمَّا غيرها فلا.
قال: ولا يقال مرحبا إِلاَّ للمتولى. وقال: كلُّ من عُمل له طعام، فأكل منه غيره فله ثواب من أكل منه؛ قال: عطية قال: يحيا بن زكرياء إِنَّمَا يكون ذلك إذا رفع يده من (ذلك) الطعام، وهو يريده، فأكل (منه) غيره.