كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٦٩/52/ قَالَ: وكُلُّ بالغ يبرأ منه بفعله لا يجوز التحجُّر عليه إلاَّ من كان مثل جلمام بن زرزر، وذلك أَنَّهُ باع للعزابة عتود آبار جنة [كذا] دراهم، فاشترى منهم جلدة بخمسة دراهم.
وقال في المفتدية: لها نفقتها. وخالفه في قوله داود ين أبي يوسف، وقال: لا تجب لها نفقة.
روى عن مُحَمَّد بن محبوب أَنَّهُ قَالَ: أجمعوا جميعا عَلَى المطلَّقة ثلاثا أنَّ نفقتها واجبة إذا كانت حاملة؛ واختلفوا إذا كانت غَير حامل؛ قَالَ بعضهم: كُلّ ما منعها العدة عن التزويج فلها النفقة.
وسأل رَجُل من العزابة الشيخ ويسلان، فقال: هل علينا تنجية المضطر؟ قَالَ: نعم؛ فقال قائل منهم: ليس علينا ذَلِكَ ولو كان الخير في حجارنا؛ فقال له ويسلان: مِمَّن سمعت هَذَا؟ فقَالَ: مِمَّن هو أكبر منك، وأبوه أشرف من أبيك. يعني: أبا عبد الله مُحَمَّد بن بكر.
وسئل عن قسمة الحيوان، هل تجوز بغير قيمة؟ قَالَ: نعم؛ قيلَ له: بالأصل؟ قَالَ: لا تجوز قسمة إلاَّ بالقيمة.
وقال أبو عمران تجوز قيمة الأصل بغير قيمة، وقسمة الحيوان لا تجوز إلاَّ بالقيمة.
قَالَ: ولا تجوز الصلاَة بين عمد المسجد؛ وقيل: جائزة. وقيل: لا يجوز الركوع بعد صلاة الصبح؛ وقيل: جائزة.
قَالَ: ولا بأس بالصلاة عَلَى يسار المحراب من ظاهر المسجد. … وقال: لا بأس بقوم يصلون قعودا أن يقدِّموا منهم إماما.
وقال أَيْضًا: لا بأس للرجل إذا سها وقام في الصلاَة حيث يقعد أن يمسكه من كان حوله.
وقال أَيْضًا: في رَجُل سلَّم بالسهو قبل أن يتمَّ صلاته ودعا؛ قَالَ: إن دعا بالعربية لآخرته فلا يعيد صلاته،
*//*(1) وإن دعا لآخرته بالبربريَّة ففيه قولان. وإن دعا للدنيا بالعربيَّة ففيها قولان. وإنَّ دعا لدنياه بالبربريَّة فإنَّه يعيد على كلِّ حال.
(1) … إلىَ هذه العلامة لم يذكر -مخروم- في النسخ الأخرى.