كتاب المعلقات لأصحابنا (تحقيق سليمان بابزيز) مجهول

كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز

الجزء ١ · صفحة ٧٠

قال ماكسن بن الخير: كنت يوما وراء المجلس فساررت الشيخ ويسلان وسألته عن مسألتين، فرخَّص (لي) فيهما؛ قلت له: ما تقول فيمن أسرَّ بتكبيرة الإحرام؟ قال: يعيد صلاته؛ قلت: وهل فيها رخصة؟ قال نعم. قلت له: ما تقول في رَجُل سجد ورفع رأسه وهوى للسجدة الثانية ويداه في الأرض؟ قال: يعيد صلاته؛ قلت: وهل فيها رخصة؟ قال: نعم.

قيل عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ كان يقعي ويتري في /53/ الصلاة.

وحكى ماكسن بن الخير عن ويسلان بن أبي زكرياء عن أبيه عن أبي معروف عن سعيد بن أبي يونس أنَّه قال: لا يفرض الله على ابن آدم فرضين. أراد إذا كان في جسده عضو لا يمكنه أن يمسه بالماء (أن) يتيمَّم لجميع جسده ولا يغسل. (وَ)قَالَ عبد الله بن مانوح: تلك مسألة العجز، لا أخذ بها.

وَقَالَ ياسين ويسلان: العلماء تُخوِّف وتُشدِّد؛ والقرآن يطمع ويرجى.

قال: وسألت المشيخة الثلاثة وهم: أبو صالح وأبو عمر النميلي، وأبو موسى عيسى بن السمح عن رجل أتى المسجد يريد الصلاة في الصبح فوجد الجماعة تصلي، هل يركع الركعتين (الفجر) الأَوَّليتين ويدخل عليهم في الصلاة؟ فقالوا: كلُّهم لا يدخل عليهم في تلك الحالة، ولكنَّه إذا أراد ذَلِكَ فاليخرج وليركع الركعتين خارجا من المسجد، ويدخل عليهم بعد ذلك إذا أراد. وذكروا قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقيمت الصلاة (في المسجد) فلا صلاة إِلاَّ للإمام»*.

قال: وسألت أبي هل يجزي في الوتر قراءة: "إنَّا أنزلناه" و"قل هو الله أحد" مرَّة واحدة؟ قال: نعم، يجزيه ذَلِكَ.

وسألته عن رجل قرأ في الركعة الأولى سورة، ثمَّ قرأ في الركعة الثانية بسورة (فوق تلك السورة)(1) ، هل يكون ذلك تنكيسا؟ قال: لا، ولا يكون التنكيس إلاَّ في سورة واحدة.

قال: وسألته هل يركع الرجل بعد صلاة العصر للاحتياط؟ قال: لا. (و)قال: ولا يصلِّي صاحب الكرزية والعمامة بها، إذا لم يكن معهما طوق.

(1) … ك: فوقها.

٧٠ / ٩٦