كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٧٢قَالَ ومن قَالَ: إنَّ الكعبة دائرة بالدنيا فهو كافر.
حكى أبو عبد الله بن ويسلان عن عيسى بن يوسف قَالَ: يشرك بذلك.
وقال أَيْضًا أبو عبد الله: علم الأَوَّل لا يكذَّب «ما ترك الأَوَّل للآخر ما يقول. ما تركته الأقلام أخذته الأمثال.
عمار الزواغي ذكر عنه أَنَّه قَالَ للمؤدِّب عيسى أنصت إليَّ وفرغ ذهنك: أقرأ عليك عشرا من القُرآن؛ فقال: كُلّ قراءة قرأته يا عمَّار تنقمني؛ فقال: اللهم آمين؛ فبلغنا عنه أَنَّه ضربته لقوة، فرجع فمه إلىَ ناحية حتَّى تَمنَّى الموت من سوء حاله.
وذكر عنه أَنَّهُ جاء من جبل نفوسة في قافلة فنزلوا عَلَى بئر وهم عطاش، فوجدوا فرائس الطيور في البئر؛ فجاء عمار إلىَ البئر فأنزل أناة وضرب بالماء يمينا وشمالا فاستقى واستقوا أصحابه لَمَّا رأوه /55/ فعل ذَلِكَ؛ فجاء إلىَ أبي موسى عيسى بن السمح فسأله عن ذَلِكَ؛ فقال له: عملت بمعمول العلم.
ولده سعيد بن عمَّار قال: لا بأس للمتوضِّئ إذا كان في الماء أن يغسل فيه جميع أعضائه (وضوئه) داخل الماء (إلاَّ الوجه) ففيه قولان.
قَالَ: ولا بأس أن يردَّ الرجل قطعة في المنديل من غير إذن أصحابه.
وقال في رَجُل قَالَ لرجل متولىَّ: يا إنسان سوء؛ إنَّه يبرأ منه بذلك.
ميمون بن ينجيان (قَالَ): من حضر عرسا فَإِنَّهُ يغتسل. ومن أعطى ملبوسا لرجل حضر به العرس، أَو لامرأة؛ فَإِنَّهُ لا يصليِّ به حَتَّى يغسله. قَالَ: ومن تعرَّى [و]النَّار موقودة، فَإِنَّهُ يهلك. وأمَّا إذا كان جمرا فإنه يعصي.
وكذلك قَالَ: من تعرى للمسجد فَإِنَّهُ يعصي بِذَلِكَ. ومن تعرى للكعبة فَإِنَّهُ يهلك.
قَالَ: ومن جاز عَلَى الموضع الذِي تستحمُّ فيه النساء فَإِنَّهُ يعيد وضوءه.
سليمان بن عبد الله (قَالَ): من جاز أرضا، ومكث في حيازته عشرين سنة؛ فهي له قطعا. و(من) قَالَ: إنَّ الأموات وقت قيامهم إنَّما يقومون من الدنيَا؛ فهو هالك.