كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٨٦سليمان بن ماطوس كان عنده أمتان أختان فتسرى أحدهما ثمَّ أراد أن يتسرى /67/ أختها (الأخرى) بعد استبراء الأولى؛ فقالوا له العَزَّابَة لا يجوز ذلك أن تتسرى الثانية، حتَّى تخرج الأولى من ملكك.
وقال أيضا: لا بأس أن يرد النوافل فرائض، والفرائض نوافل بالنوا [كذا].
وقال أيضا: لا يكفر السارق حتَّى يسرق ما يجب به عليه القطع.
وقال في رجل شهد عليه أمينان بالزنا، قال: يبرأ من المشهود عليه، ولا يحد، وليس عَلَى الشاهدين شَيء. وَقَالَ العَزَّابَة: إِنَّمَا يبرأ من الشاهدين ويحدان.
وسئل عن رجلين تمسك أحدهما بالآخر، فَقَالَ لَه بعت لك سلعة بكذا أو كذا قيراط ذهبا؛ فقال له المشتري (الآخر) إِنَّمَا اشتريتها منك بالحندوس. قال: يرجعان إِلىَ ما يجري بين الناس في البلد.
وقال: في رجل عليه غسل، وفي جسده نجس؛ أنَّه (لا) يغسل جسده حتَّى يمُرّ عَلَى موضع النجس فيغسله.
وفي رجل طلب من رجل آخر خمسين دينارا قراضا، وخمسين دينارا سلفا؛ فدفع له المئة دينارا، ولم يفرز له السلف من القراض؟ قال: لا بأس بذلك.
وقال أيضا: غسل الميِّت وكفنه، والصلاة عليه ودفنه، يهلك من ضيعه (ذلك).
قال أبو مسور: إِنَّمَا يهلك في الكفن والتواري، وأمَّا الصلاة والغسل ففيها قولان.
وقال مُحَمَّد بن بكر: الكفن والتواري واجبان، يهلك من تركهما؛ وأمَّا الغسل ففيه قولان. و الصلاة ليس عليه منها شَيء.
(أبو الربيع) سليمان اللالوتي قال: لا بأس للرجال أن يغسلوا الطفلة الصغيرة (بلا لف).
وقال: لا بأس في المنافق إذا قدمه غيرك في الصلاة، أن تصلِّي خلفه.
وقال: لا بأس في عضو من الأعضاء إذا قطع ورجع في وقته (موضعه) أن يصلى به.
البان التمداتي من أهل […] قالت: من وجد عظما في ثريد ورده في القصعة، فهلك به غيره، فإنَّه يضمن به ديته.
وقالت في العجين إذا وقع ظفر ولم يوجد؛ قالت: (إنَّه) ينشر ذلك العجين (للشمس) حتى يتيبس ويسحق ويغربل ويؤكل.