كتاب المعلقات لأصحابنا تحقيق سليمان بابزيز
الجزء ١ · صفحة ٨٧قالت وكل ما وجدت المرأة من الدم (إذا قرب وقت حيضها في مقابلة ثوبها أو عَلَى فخذها أو عَلَى عقبها أو) في موضع الحيض (الذي قامت منه فإن ذلك الدم) يكون لها شبهة.
تارمونت /68/ وجدت طعم الدم في فمها وهي في الصلاة، فبصت في يدها فلم تجد شَيئا، فتمادت عَلَى صلاتها.
وقالت: في امرأة تصنع (تظفر) رأسها فجاءها الحيض قبل أن تتمُّ ذلك، قالت: تتمه.
وفي رجل أكل في آخر الليل من رمضان، وهو يظن أنَّه أكل بالليل، فتبين له أنَّه أكل بعد طلوع الفجر؟ قالت: لا يعيد إِلاَّ ذلك اليوم.
أبو هارون الجلالمي قال: لا بأس في الشاة الشاردة أن يرميها (الرجل) بما يحسن (يجوز) الذبح وتأكلها.
(قال:) سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بعير شارد رماه أهله بسهم فحبسه الله عليهم، فَقَالَ ( - عليه السلام - ): «إنَّ لهذه اليهائم أوابد كأوابد الوحش، فما تأبد عليكم منها فاصنعوا به هكذا»*؛ قال: ولا بأس في الجمل المهزول الذي يرحل الناس عنه ويتركوه أن ينتفع بِهِ.
وقال أيضا: يجزي التين اليابس في الكفارات في الشتاء خاصة.
ابو صالح بن ياسين الدركلي قال: اختلفت أنا مع أهل الجبل في ثلاث مسائل (إِنَّمَا يصلحن للنساء): المرأة يطلقها زوجها تطليقة (واحدة ثمَّ) ولم يراجعها حتَّى أخذت في الغسل للحيضة الآخرة (من عدَّتها) قال (المشائخ) يراجعها ما لم تخرج من الغسل. وكذلك المرأة المطلقة ترى الحيضتين فتمسك عنها الثالثة؟ الجواب لا تتزوج حتى تيأس أو ييأس أترابها.
(وقال أبو صالح بن ياسين إذا فرغت الماء عَلَى رأسها فقد فاتته و كذلك في المرأة إذا قربت من الإياس فترى الحيض من عدَّتها ثمَّ تمسك عنها الحيضة الآخرة فَقَالَ المشائخ لا تتزوَّج حتَّى ترى الحيضة الآخرة أو تيأس لأترابها.
وقال: أبو صالح) [بن] ياسين تمكث تسعة أشهر (لعدة) الحمل، وثلاثة أشهر للحيضة، ثمَّ تتزوَّج.