كتاب السير - الجزء الثاني من صفحة 114 - 224
الجزء ٢ · صفحة ٧٢ومنهم أبو محمد ويسلان بن أبي بكر رحمه الله قال أبو الربيع عم أحمد بن يوجين عن أبي العباس قال كان لأبي محمد ويسلان سبعة أكيسة واحدة للصلاة لا لغيرها والأخرى للخروج للجماعة والقعود بين الناس وللبراز والنوم، وندم على ترك ثلاثة: زيارة أهل الدعوة أهل السهل وقراءات الجهالات ومجالس أبي عمران موسى بن أبي زكريا لأنه أخذ العلم عن أبيه أبي صالح وكان قائما بأمر الضعفاء ومحسن الضيافة، وقال الحامل المفتدية لها النفقة وعن أبي سليمان داود بن أبي يوسف لا نفقة لها إلا إن اشترطتها وقال في قول ابن عبد العزيز من استثنى في الطلاق أو العتق نفعه انه لا ينفعه الاستثناء في الطلاق العتق وأفتى بحنث من نسي وفعل ما حلف على فعله إلا يفعله، ومن نسي أنه أخذ من غريمه ومن نسي أنه أخذ من غريمه فادعى عليه فهو هالك وبهلاك من نسي وجحد ما عليه وقال لا حجر على البالغ الصحيح العقل في ماله، وقال فيمن باع شاة بأربعة واشترى جلدها بخمسة أنه يحجر عليه،