كتاب السير - الجزء الثاني من صفحة 114 - 224
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨الربيع فقال لم ينعقد عليك نكاح و لاشيء عليك ولو إجارته، قال أبو العباس إن كان الأخ وكيلا انعقد بلا خلاف وإلا فإن إجازته وقبلت لزم إذا كان بقرب العقد وقال لعل أبا الربيع علم منها عدم الرضا أن عقد مع ولي قبل، قال أبو العباس ذكر أبو عمرو عثمان بن خليفة أن أبا يعقوب محمد بن يدر سأل عن مسألة فأخطأ في الجواب وذلك أنه قال علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم بهأن وكان يزيد بن خلف الزواغي وأبو الربيع سليمان بن خلف المجلس فقال يزيد بن خلف الزواغي وأبو الربيع سليمان بن يخلف خلف المجلس فقال يزيد بن خلف الزواغي يا سليمان ما الذي أخذت عن عبد الله بن بكر فيها قال إذا لزم ففعل شيء لزم العلم وإن له في فعله الثواب وإنه فرض وعدل، وجوابه في المسألة جواب النكار وهو خطأ وجوابهما جوابنا وهو الصواب إن شاء الله، وتوفي رحمه الله عام واحد وسبعين وأربعمائة فبلغ وفاته الأشياخ في بلا أريغ كمزين وماكسن ويوسف بن أبي عبد الله فاجتمع إليهم أعيان تلك النواحي يعزونهم وهيهات وقد لازموا العويل والاكتئاب الطويل، وقال أبو يعقوب كفوا عفاكم الله فإن هذا لا يغني عنكم شيئا وعليكم التمسك بما أخذتم عنه وعن غيره من الأشياخ وكونوا لها كصاحب إبراهيم بن إبراهيم لأمانته حين أودعه دينارا فقال احذر أن يسقط قال تقع هاتان ولا يقع إشارة إلى عينه.