الشيخ أبو زيد الريامي فقيها أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الشيخ أبو زيد الريامي فقيها لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٢

فأجاب بأنه يدخل مع الإمام[26]، وهذا أيضا هو القول الراجح، بل رجحه من علماء المذهب الإمامان قطب الأئمة ونور الدين السالمي –رحمهما الله تعالى- وكفى بهما مُرجِّحا وهو الذي يدل عليه حديث رسول الله r عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: )إذا جئت والناس يصلون فصل معهم )([27] ويقول: )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)([28] وفي رواية: )وما فاتكم فاقضوا( فإن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: )إذا جئت( عام لم يُخَصَّص فإن )إذا( من أدوات العموم، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا( أو )ما فاتكم فأتموا( كما في الرواية الأخرى هو أيضا عام لأن )ما( من أدوات العُموم ولم يأت ما يخصص هذا العموم، على أنَّ المصلي عندما يدخل مع الإمام في صلاته تكون صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وبسبب هذا الارتباط وجب عليه أن يتابع الإمام في هذه الصلاة وبوجوب متابعة الإمام فإنه يصلي أربعا إن كان الإمام مقيما وكان هو مسافرا لم تكن هذه التبعية إلا بسبب هذا الارتباط فإذن هو دخل على إمام مقيم، والإمام المقيم لا يزال بعد في صلاته فهو لم يتجاوز الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، لذلك كان عليه أن يدخل معه ويُتِّم الصلاة، ولو كان الإمام جاوز الركعتين الأوليين.

من الأسئلة التي وُجِّهَت إليه فأجاب فيها بالقول الراجح وترك بقية الأقوال معرضا عنها، أنه سئل عن: بيع المتاع الذي يشتريه الإنسان قبل أن يقبضه؟

١٢ / ٢١