زكاة الفطر بين حاجة الفقير وحرفية النص لبدر العبري
الجزء ١ · صفحة ١٠1. روى الإمام الربيع من طريق أمّ المؤمنين عائشة قالت: "سنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر على الحُر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أومن أقِط"(1).
ثانيا: روايات المدرسة الزيدية
1. روى الإمام زيد بن علي في مجموعه من طريق علي بن أبي طالب عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمّن هو في عياله صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا كان أو عبدا، نصف صاع من بُر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"(2).
ثالثا: روايات المدارس السنية
نكتفي في المدارس السنية بما أورده الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
1. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج النّاس إلى الصلاة" متفق عليه.
2. ولابن عديّ والدارقطني بإسناد ضعيف: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".
3. وعن أبي سعيد الخدري قال: "كنّا نعطيها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب"، متفق عليه.
وفي رواية: "أو صاعا من أَقِطٍ"، قال أبو سعيد: "أمّا أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أُخْرِجُهُ في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم –"، ولأبي داود: "لا أخرج أبدا إلا صاعا".
(1) الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب، كتاب الزكاة والصدقة، باب (55) في النصاب، حديث رقم (333)، ص 85.
(2) المجموع الحديثي والفقهي للإمام زيد بن علي، باب صدقة الفطر، حديث رقم (218)، ص 140.