شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١١٦وقد قال الحنيفة في حسن المعاشرة : قال الله تعالى: ( و عاشروهن بالمعروف )(1) و قيل هي المعاشرة بالفضل و الإحسان قول و فعلا و خلقا قال النبي صلى الله عليه و سلم ( خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي )(2) و قيل المعاشرة بالمعروف و هي أن يعاملها بما لو فعل بك أنت مثل ذلك لم تنكره بل تعرفه و تقبله و يرضى به و كذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان و اللطف في الكلام و القول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج وقيل في قوله تعالى: ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ).(3)
أن الذي عليهن من حيث الفضل و الإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان و القول بالمعروف.(4)
مادة (37) حقوق الزوجة على زوجها :
1) النفقة
2) السماح لها بزيارة أبويها و محارمها و استزارتهم بالمعروف
3) الاحتفاظ باسمها العائلي
4) عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية
5) عدم الإضرار بها ماديا و معنويا
6) العدل بينها و بين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
1) إن من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة: فان المراد بالنفقة هو ماتحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من الطعام و الكسوة و السكن و الخدمة و كل ما يلزم من فرش و غطاء و أدوات منزلية بحسب المتعارف بين الناس فان نفقة الزوجة واجبة للزوجة على زوجها فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح فتجب بمقتضى العقد غنية كانت الزوجة أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة و الذي دل على وجوب نفقة الزوجية كتاب الله و سنة رسوله و الإجماع و القياس.(5)
(1) سورة النساء ، آية 19
(2) أنفرد به إبن ماجه في كتاب النكاح حديث رقم 1967
(3) سورة البقرة ، آية 228
(4) بدائع الصنائع للكاساني : 2/334.
(5) وسيأتي الكلام عن بقية أحكام النفقة في الفصل الاول من الباب الخامس