شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥و أقل ما يجب في الكسوة قميص و سراويل و خمار أو مقنعة و مداس أو مكعب ، و يجب لها الكسوة في كل سنة مرتين : صيفية و شتوية لتجدد الحاجة في الحر و البرد و تكون كسوة الشتاء و الصيف بما يناسبها بالإتفاق من غطاء ووطاء في الشتاء بما يناسبه و الصيف بما يناسبه بحسب العرف والعادة.
و تدفع الكسوة عند المالكية و الحنابلة أول كل عام و تملك بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي ، و قال الشافعية و الحنفية تدفع الكسوة في كل ستة أشهر لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة فان بليت الكسوة قبل هذه المدة لم يجب عليها بدلها كما لا يجب عليه بدل الطعام إذا نفد قبل انقضاء اليوم .
3) المسكن: … ... … ... … ... … ... … يجب للزوجة أيضا مسكن لأئق بها إما بملك أو كراء أو إعارة أو وقف لقوله تعالى:" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" أي بحسب سعتكم و قدركم المالية و قوله سبحانه تعالى:" و عاشروهن بالمعروف" و من المعروف أن يسكنها في مسكن و لأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون و حفظ المتاع و ذكر الشافعية أن الواجب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لا التمليك أما المستهلك كالطعام فيجب فيه التمليك، و يكون المسكن كالطعام و الكسوة على قدر يسار الزوجين و إعسارهما لقوله تعالى:" من وجدكم" .
4) التطبيب : … ...
فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة إذا مرضت و احتاجت إلى طبيب و علاج حتى تطيب. و تجب النفقة في كل ما به مقومات حياة الإنسان كنفقة الخادم فانه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرا و كانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها مثلا و لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة لأنه من المعاشرة بالمعروف و لأن كفايتها واجبة عليه.