شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٤٧يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة غير الكفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء ؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم فلم يجز من غير رضاهم جميعاً فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها ؛ لأن المنع لحقهم فإذا رضوا زال المنع .
? وقد قال الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال .
وقال أحمد في رواية : هي حق لجميع الأولياء ، قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ
وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غيركما جاء في إحدى الروايات عنه .(1)
? شرطية الكفاءة :
اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج وعدم إشتراطها ، والمشترطون اختلفوا هل هي شرط صحة أو شرط لزوم ، فذهب بعض الفقهاء ومنهم سفيان الثورى إلى عدم إشتراطها مستدلين :
(1) السيد سابق / فقه السنة ص 140-141 ، انظر وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته - الجزء السابع ص 237 .