شرح قانون الأحوال الشخصية العُماني مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أ) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي:-

إن الكفاءة في الزواج شرط لصحة الزواج عند أبى حنيفة إذا زوَّجت البالغة العاقلة نفسها ولها ولي عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد .

والكفاءة في أصل معناها في اللغة المساواة(1) والمراد بها في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسداً للحياة الزوجية.

? تعريف الكفاءة :

الكفاءة هي المساواة المماثلة والكفاءة ، والكفء : المثل والنظير والمقصود بها في باب الزواج أن بكون كفئاً لزوجته أي مساوياً لها في المنزلة ونظيراً لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي .

ومما لاشك فيه إنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية وأحفظ لها من الفشل والإخفاق .

? حكم الكفاءة :

إن ابن حزم ذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة فقال :( إن أي مسلم - ما لم يكن زانياً - فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ، ما لم تكن زانية )

? اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق :

وذهبت جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة ولكن إعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة فلا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ولا لشيء أخر فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسبية ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة وللفقير أن يتزوج المثرية الغنية وإنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض ولا طلب التفريق وإن كان غير مستوٍ في الدرجة من الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منها فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفئاً للمرأة الصالحة ولا لها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق .(2)

? الكفاءة حق للمرأة والأولياء :

(1) المعجم الوجيز .

(2) بدران أبو العينين / الزواج والطلاق في الإسلام ص 133- 134

٤٦ / ٢٠٧