شروط السلم عند الفقهاء ناصر بن سعيد بن خلفان السعدي

شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣

1- عن ابن عباس قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال: »من أسلف في تمرا؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم«(1) .

ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم موجلا بل يجوز حالا لأنه إذا أجاز موجلا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر.

وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما(2) .

كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بذرع، وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل؛ فليكن كيلا معلوم أو في موزون؛ فليكن وزنا معلوما، ووزن معلوم بالواو لا بـ "أو"، معناه إن أسلم في مكيل أو موزن؛ فليكن معلوما، وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا، وهو جائز بلا خلاف(3) .

(1) - رواه البخاري في كتاب السلم ، باب السلم في وزن معلوم ، 1/ 531 - 532 رقم(2583)

صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب السلم ، 02 / 337 ، رقم ( 2583 )

- وابن ماجه في كتاب التجارات ، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ص326 ، رقم 228.

- وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب في السلف ، 024 / 337 ، رقم 2583

- سنن أبى داود ، كتاب البيوع ، باب في السلف ، ص590 ، رقم 3460

(2) - عون المعبود شرح سنن أبى داود / العلامة أبى الطيب محمد شمس الحق آبادي ، ج9 ، دار الفكر ط3 ، 1399 هـ - 1979 م ، ص349 .

(3) - صحيح مسلم / شرح الإمام النووي ، 11 / 41 - 42 ، دار الكتب العلمية- بيروت.

١٣ / ٣٨