شروط السلم عند الفقهاء ناصر بن سعيد بن خلفان السعدي

شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤

2- وما جاء في رواية عن محمد بن أبي مجالد قال: »أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك«(1) .

مما سبق يجوز السلم في كل مال يجوز بيعه، ويضبط بالصفة، كالثياب والأخشاب والأحجار والحديد، والرصاص، والصفر وغير ذلك؛ لأنه مال يجوز بيعه، ويضبط بالصفة فجاز السلم فيه، كالحنطة والتمر والزيت(2) .

»فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط في الصفة؛ لأنه في معناه«(3) .

3- دليله من الإجماع:

أما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روينا من حديث ابن أبي أوفى، ولم يخالف بعدهم إلا ابن المسيب، فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم، ومنعه، وهو وإن صحت الحكاية عنه؛ فمحجوج بإجماع من تقدموا، مع ما ذكرنا من النصوص الدالة والمعنى الموجب(4) .

(1) - أخرجه:البخاري:في كتاب البيوع، باب السلم في وزن معلوم(4/501)رقم(2242/2243).

وابن ماجه في التجارات،باب السلف في كيل معلوم(2/766)رقم(2282).

وأخرجه أبوداود كتاب البيوع، باب في السلف(2/275) رقم(3464).

(2) - البيان في فقه الإمام الشافعي، ليحيى بن أبي الخبر العمراني 5/376 ، ط1 1423هـ/2002م دار الكتب العلمية.

(3) - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لابن قدامه المقدسي. 2/108 ، ط5 1407هـ/1988م المكتب الإسلامي.

ـ أنظر/ منار السبيل: إبراهيم بن ضويان. 2/71 ط1 1417هـ/1996م ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض.

(4) - الحاوي الكبير: أبي الحسن الماوردي. حققه: د. محمود مطرجي ( دار الفكر ــ بيروت). 7/5

١٤ / ٣٨