شروط السلم عند الفقهاء ناصر بن سعيد بن خلفان السعدي

شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وذكر في "سراج السالك": »…كون المسلم فيه موصوفا، وهو ذكر بيان الجنس والنوع والجودة والرداء، حال العقد«(1) .

الشافعية:

فقد ذكر في "المهذب": »وأما ما لا يضبط بالصفة؛ فلا يجوز السلم فيه؛ لأنه يقع البيع فيه على مجهول، وبيع المجهول لا يجوز«(2) .

قال الشافعي: »وإن كان تمرا، قال: صيحاني، أو بردي، أو صنفا من التمر معرف، فإن كان حنطة، قال: شامية، أو ميسانية، أو مصرية، أو صنفا من أصناف الحنطة«(3) .

والإباضية:

فقد ذُكر في "شرح النيل" و"بيان نوع" بأن يقول: لحم ضأن أو لحم عنز أو لحم جمل أو لحم بقر أو لحم غزال، أو نحو ذلك، بأن يكون مما لا ينقطع عادة، (وفي الحيوان): بيان (صفة): معلوما، كسمن وهزال، وطول وقصر، وكبر رأس وصغره، وحسن حافرة وقبحة، (و) بيان (سمن) كثمن ورباع، (و) بيان (لون)، كبياض وحمرة، وسواد (في ضأن)؛ لأنه يرغب في صوفه، وتميز واحد من آخر برغبة وقصد(4) .

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً:

اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لصحة السلم أن يكون مؤجلاً فلا يصح السلم الحال.

وأما مالك فالظاهر من مذهبه، والمشهور عنه أنه من شرط السلم(5) .

وقد ذكر في "القوانين الفقهية": »أن يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم«(6) .

وذكر في "البدائع" من شروط المسلم فيه: »أن يكون مؤجلاً عندنا حتى لا يجوز السلم في الحال«(7) .

وذكر صاحب كتاب "المبسوط": »فقد شرط لجواز السلم إعلام الأجل«(8) .

وذكر في "المغني" من شروط المسلم فيه: »أن يكون مؤجلاً أجلاً معلوماً«(9) .

(1) - سراج السالك: 2/140 .

(2) – المهذب: 1/ 299.

(3) – الأم: 3/116.

(4) - شرح كتاب النيل: 28 /298.

(5) - بداية المجتهد: 2/203.

(6) - القوانين الفقهية: ص 226. أنظر المقدمات الممهدات:ص: 26.

(7) - بدائع الصنائع: 5/112.

(8) – المبسوط: 12/125.

(9) – المغنى: 4/354.

٢٦ / ٣٨