محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٠٣د- السكتة: بيّن أعمال الصّلاة قال في النيل وشرحه: (ينبغي السّكوت بين الإحرام والقراءة وبين الختم والرّكوع، زاد في الشرح وإن استعاذ بعد الإحرام سكت بين الإحرام والاستعاذة والسّكوت قدر تنفّس أو بلع ريق وإن زاد أعاد) قال في الشرح وقيل إلاّ إن سكت قدر العمل المتّصل به إلاّ إن كانت الزيادة لعذر اهـ ج2 ص148.
فالسكوت بين كلّ عمل من أعمال الصّلاة سنّة وفائدته استحضار الذهن وإتمام العمل.
هـ- الاستدراك: وهو صلاة ما بقي من صلاة الإمام وقضاء ما فات بعد التّسليم، وهو مشروع باتّفاق الفقهاء قال في الجامع الصحيح: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:» إذا ثوب للصّلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا فإنّ أحدكم في الصّلاة ما دام يعمد إلى الصّلاة «قال في الحاشية إذا ثوّب أي المؤذن للصّلاة دعا إليها والحديث متّفق عليه بالمعنى وإن اختلف بعض ألفاظه. اهـ الجامع ج1 ص321.
أ- أسبابه: قال في النيل وشرحه توصل بفوت إمام، أو بنوم أو سهو أو إصلاح فساد أو بعذر يصحّ معه البناء ونحو ذلك ممّا لا نقض به. اهـ ج2 ص299 فالأسباب خمسة يمكن الاستدراك معها ويكون توضيحها مع بيان الأنواع.