محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١١١و- قول آمين بعد الفاتحة: قال ''صاحب الفقه الإسلامي ودليله'' التأمين قول المصلّي بعد الفاتحة آمين استحبّ بعد الانتهاء من الفاتحة وذلك عند الحنفية والمالكية سرّا وعند الشافعية والحنابلة سرّا في الصّلاة السرّية وجهرا فيما يجهر ويؤمّن المأموم مع تأمين إمامه، ودليلهم حديث أبي هريرة إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنّه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم. اهـ ج1 ص693 فنرى أنّه ليس نصا إنّ ذلك في الصّلاة ولم أجد له ذكرا فما عندي من كتب الفقه قال في العقد الثمين للإمام السالمي جوابا لمن سأله عن ذلك، عندنا هو غير جائز وهو ناقض للصّلاة لأنّ جواز قولها منسوخ بنسخ الكلام في الصّلاة فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال:» إنّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين «ولا يقال إن سمع الله لمن حمد والتحيّات من ذلك إذ هي متّفق عليها وليس المختلف فيه كالمتّفق. اهـ ج2 ص91.
وأيضا ما ذكره ثبت عن رسول الله باتّفاق ومن أجازه لا يقول بوجوبه.