محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١١٦

وهل يكيّف ما فوه بنفسه ما يعمل بلسانه، ما يعمل بجوارحه ما أمكنه أو حين رجع للتكييف كيف الكلّ قاعدا قولان، قال في الشرح وأولى أن يعمل ويقول فيفعل ما قدر وهو الصحيح ثمّ ذكر خلافا فيما إذا حدث له برأ ثمّ مرض انتقل في أعماله حسب برئه ومرضه ومثل ما تقدّم مذكور بتفصيل في الإيضاح. ج2 ص455.

قال: وراكب السفينة قيل يصلّي كمريض إن عجز عن قيام وركوع وسجود بما أمكنه ولا يضرّه استدبار بعد إحرام للقبلة وقيل كراكب الجمل. اهـ ج2 ص99 - 110.

وخلاصة القول لما تقدّم فليصلّي صاحب العذر كما أمكنه.

قال في الفقه ودليله اتّفق الفقهاء على أنّه يسقط القيام في الفرض والنافلة للعاجز عنه لحديث عمر أنّ ابن حطان وقد ذكره قبل قال كانت بي بواسر فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة فقال:» صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب «زاد النسائي» فإن لم تستطع فمستلقيا «قال رواه الجماعة قال فإن قدر على بعض القراءة قائما ولو آية لزمه بقدرها.

ويسقط القيام أيضا عند جمهور الفقهاء غير الشافعية للعريان فإنّه يصلّي قاعدا يإيماء إذا لم يجد ساترا يستر به عورته.

ومن حالات العجز المسقط حالات المداواة كمن يسيل جرحه أو مداواة العين استلقاء ومنها حالات سلس البول.

ثمّ ذكر خلافا كبيرا في حالات صلاة العاجز وكلّها مبنية على الاجتهاد في تطبيق الآية والأحاديث.

د- صلاة الخوف والمسايفة:

١١٦ / ٢٤٥