محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

هـ- لا تصلّي جماعتان في مسجد واحد وذلك اتّقاء للفتنة قال في الإيضاح ولا تجوز صلاة واحدة بإمامين باتّفاق أمّا إذا كان الإمام داخلا فلا بأس على من يصلّي إليه من خارج المسجد وإن حال بينهم وبين إمامهم طريق أو مزبلة أو معطن إبل أو مجزرة فلا يفعلوا فإنّ هذه الأشياء تقطع على المصلّي صلاته، قال ولا تصلّي جماعتان صلاة واحدة بمسجد واحد وذلك عندي لما يدخل عليهم من الخلاف ألا ترى إلى قوله - عليه السلام -:» إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلاّ «وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم، وكذا إذا أحرم الإمام في مسجد فأتمّ الصّلاة خارجا فلا تصلّي الجماعة تلك الصّلاة فيها.

وكذلك لا يستحبّ أن يصلّي بجماعة موضع صلّت فيه أخرى تلك الصّلاة.

ولا بأس أن يصلّي بجماعات متفرّقات واحدة بعد أخرى في مسجد غير معمور مثل المساجد التي تكون على السواحل اهـ. ج1 ص563.

و- لا يصلّي منفرد بمكان أحرم فيه لصلاة الجماعة قال في الشامل ج2 ص233 وأصل المنع لجماعتين واحدة بعد أخرى أو في حال ومنع الفذّ من الصّلاة وحده حال صلاة الإمام دفعا الخلاف وأضرار الإمام.

ز- لا يجمع مسافرون صلاتهم بمسجد مقيمين، ولا جماعة حارة بمسجد أخرى إلاّ بإذنهم ويكفي إذن واحد من أهل المسجد غير عبد أو صبي ذكر ذلك في الإيضاح ج1 ص562 ومثل ذلك في النيل وشرحه.

١٢٨ / ٢٤٥