محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٣أمّا الحرام فينقسم إلى محرّم باستمرار وإلى محرّم مؤقت كالصّيد في الحرم ووقت الإحرام والأكل والجماع في نهار رمضان.
أمّا المندوب فينقسم إلى سنّة مؤكّدة وتاركها خسيس المنزلة كسنّة المغرب وصلاة العيد وإلى غير مؤكّدة كالضحى وصوم عاشوراء.
ب- الرخصة: وهي ما فرض ثانيا مع مراعاة أعذار العباد وهي أربعة:
1 - رخصة واجب أخذها مثل ترك الصلاة والصوم والطواف للحائض والنفساء والتقصير في السفر لمن يعتبره رخصة، وما فيه تنجية النفس من الهلاك كأكل الميتة للمضطر، والإفطار في رمضان كذلك، والتيمّم لمن يضرّه استعمال الماء فالله يقول ﴿وَلاَ تُلقُوا بِأيدِيكُمُ إِلَى التَّهلُكَة﴾.
2 - رخصة مخيّر فيها وفي تركها فضل كالنطق بموجب كفر، وكلمة الحقّ عند الجائر أو الظلمة.
3 - رخصة مخيّر بين فعلها وتركها كتحمّل مشقّة في عبادة ما والإفطار في السّفر في رمضان.
4 - رخصة مجازا وهو ما خفّف الله علينا من شرع من قبلنا كالصّلاة في أيّ مكان تصحّ فيه الصّلاة وقبول التوبة.
ب- الحكم الوضعي:
وهو ما لم يشرع لذاته بل وضع لغيره وهو أربعة:
1 - السّبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالقرابة للميراث.
2 - الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة للصّلاة والطواف، والنّية لصحّة العبادات.
3 - الركن وهو الجانب القوي من الشّيء الذي لا يتمّ إلاّ به كالركوع في الصّلاة، وإذن الولي في عقد النكاح.
4 - المانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود كالرّق في الميراث والأبوّة في القصاص.
وتنقسم الأحكام الشرعية قسمين.
عبادات وهي ما فيها تحسين علاقات الإنسان بربّه وأداء شكر نعمه فضلا عمّا فيها من تهذيب النفس للانقياد التّام لأوامر الله وهي نوعان: