محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

قال وإذا أراد أن يستخلف فإنّه يمدّ يده إلى الصّف الذي يليه وإن لم يجد استخلف من أيّ موضع ويجبده إلى الموضع الذي وقف فيه، وإن أبى استخلف غيره إلى ثلاث وإلاّ مضى وقيل ما لم يجد، وإن استخلف من لا تصحّ كامرأة أو طفل فإنّه تنتقض صلاته قال وإذا استخلف إماما أقدم على الهيئة التي استخلفه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فيأخذ من حيث بلغ فيرفع رأسه من ركوع أو سجود ويتقدّم فيتمّ بهم اهـ. ج1 ص579 - 582، وفي المسألة أبحاث تركتها فلتطلب هناك.

ي- تجوز صلاة النافلة جماعة فقد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حاشية الجامع للسالمي إنّما ترجم لها إشارة إلى الرّد على من منع الجماعة من قومنا وقد ورد فيها أحاديث صحيحة أورد المصنّف منها ثلاثة قال عن عثمان أنّه قال يا رسول الله: إنّ السّيول لتحول بيني وبين قومي فأحبّ أن تأتي بيتي فتصلّي في مكان اتّخذه مسجدا قال سنفعل فلمّا دخل قال أين تريد فأشرت إلى مكان فقام رسول الله فصففنا خلفه فصلّى بنا ركعتين رواه الشيخان وأحمد ثمّ قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال كانت جدّتي مسيكة صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما فأكل ثمّ قال:» قوموا أصلّي بكم «قال فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنطحته بماء فتقدّم رسول الله فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا ورواه الدارقطني أيضا فهو دليل على صحّة الإمامة في النوافل ج1 ص298 وذكر في فقه السنّة ج1 ص205، قال أنس صلّيت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمّي أمّ سليم خلفنا اهـ. ففي الحديث جواز صلاة النافلة بالجماعة ومكان المرأة خلف الرجال ولو وحدها.

١٣٠ / ٢٤٥