محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٤٠المبحث الرابع من لا يغسل:
يسقط غسل الميّت بخمسة أسباب:
أ- من تسقط حقوقه من مشرك وآبق وطاعن في الدّين ومانع حقا وامرأة ناشزة.
ب- الجريح إذا كان لا يرقى جرحه.
جـ- النفساء إذا ماتت بولادة أو سقط.
د- شهيد المعركة فقد قال في شأنهم:» زمّلوهم في ثيابهم فإنّهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما «مذكور بمعناه في الجامع.
هـ- من به نجاسة مسترسلة وكذا ما تقدّم من رجل تحضره نساء أو امرأة تحضرها رجال.
الفصل الثالث: تكفين الميّت:
تكفين الميّت فرض كفائي فيكفن كلّ مسلم ولد حيا قال في الإيضاح وتكفين الميّت فرض واجب على من حضره، وتكفينه في ثياب الكتان الطاهرة الجديدة وهي أولى لما روي عن ابن عباس أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم كفّنوا فيها موتاكم فإنّها خير ثيابكم ولا تكفّنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب لأنّهما محرّمان على رجال أمّتي ومحلّلان لنسائها «رواه الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال أيضا لذلك كان الكتان الأبيض في الكفن أحبّ إلى الفقهاء وعنه - صلى الله عليه وسلم -:» إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنّهم يتزاورون «رواه الديالي والكفن من رأس مال الميّت قبل الديْن والوصية وإن لم يكن للميّت مال فليؤخذ من ورثته ما يكفن به كما يرثونه لأنّ ذلك عليهم حق في حياته وبعد مماته وإن لم يكن من أوليائه أحد فعلى من حضره ولو بجمعه أو على أن يأخذوه من مال الميّت ويستحبّ أن يكفن الميّت في وتر من الثياب واحد أو ثلاثة أو سبعة وروي عن طريق عائشة أنّ النبي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه الجماعة اهـ. الإيضاح ج1 ص734 - 741.
كيفية الكفن: