محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٤١

لم يرد في كيفية الكفن شيء مضبوط والظاهر أنّ المهم ستره فورد في الرجل تزميله في ثلاث أثواب، وفي المرأة خمسة وهو ما ذكر عن النبي أنّه أعطاه لمن يكفن بنته أمّ كلثوم فهي القميص والخمار وما يغطيها جميعا وذكر في الشامل أنّه يجعل له قميص من تحت إبطيه ثمّ يجلل عليه الكفن وير بـ 7 إبر النخل أو ير بـ7 وهو ما نفعله وذكر في الإيضاح أنواعا كثيرة.

المبحث الثالث الحمل:

قال في الإيضاح فإذا غسلوه وكفّنوه ووضعوه على النعش فليجعلوا عليه ثوبا يستره وإن كان في بيت فليخرجوا رأسه أوّلا ويقدّمونه حال السّير، إلى قبر أو إلى محل يصلّى فيه عليه فليكن سيرهم رفيقا لا يخبوا خبيب اليهود ولا دبيب النصارى وفي أثر أصحابنا وقيل يستحبّ أن يقال خلف الجنازة ''لا إله إلاّ الله الحي الذي لا يموت'' والفضل لمن حمل الجنازة المتقدّم والذي على اليمين وأمّا من يشيعه فالمتأخّر أفضل لأنّ الجنازة متبوعة لا تابعة وإذا مرّت الجنازة على شخص فليبقى على حاله وليقل ''هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله'' قال ولا يركب المشيّع الجنازة دابّة إذ عرض على رسول الله فرسا وهو في جنازة فرفضه وعند الرجوع عرض عليه حمار فركب وعلّل الأوّل أنّ الملائكة كانوا معهم يمشون ولا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنازة لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى المرأة فأمرها أن ترجع ومن سنن الجنازة أن لا يتكلّم شخص في أمور الدنيا بعد تشييعها حتّى يفرغ منها، وأن لا يقعد حتّى تنزل عن عواتق الرجال الإيضاح 751.

الفصل الرابع الصّلاة على الميّت

١٤١ / ٢٤٥